فيها حين الفتح، ثم حرمت، وهو قول القرطبي وقول النووي، وربما يكون هو مقصود الشافعي، حين قال: إنها أبيحت ثم نسخت مرتين.
وقال الشافعي أيضا:
" لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم، ثم أحل ثم حرم غير المتعة " (1) فحمل الأمر على ظاهره، وأن النبي (ص) حرمها يوم خيبر، ثم أباحها في حجة الوداع ثلاثة أيام ثم حرمها (2) واعتبر ابن العربي نكاح المتعة من غرائب