زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
فيها حين الفتح، ثم حرمت، وهو قول القرطبي وقول النووي، وربما يكون هو مقصود الشافعي، حين قال: إنها أبيحت ثم نسخت مرتين.
وقال الشافعي أيضا:
" لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم، ثم أحل ثم حرم غير المتعة " (1) فحمل الأمر على ظاهره، وأن النبي (ص) حرمها يوم خيبر، ثم أباحها في حجة الوداع ثلاثة أيام ثم حرمها (2) واعتبر ابن العربي نكاح المتعة من غرائب

(١) لباب التأويل ج ١ ص ٣٤٣. وراجع: أوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٧، والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣، ونسبه في ص ٣١٨ إلى القيل، والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٦٦، وراجع فتح الباري ج ٩ ص ١٤٧.
(1) أوجز المسالك ج 9 ص 407 الفواكه الدواني ج 5 ص 33 من دون أن يربط ذلك بالشافعي.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»