زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
خلافا " (1) 12 - - أبيحت في صدر الإسلام، وعام أوطاس، ويوم الفتح، وعمرة القضاء، وحرمت يوم خيبر، وغزوة تبوك، وحجة الإسلام (2) ولعل هذا هو مقصود بعضهم أنها: أبيحت ثم حرمت أربع مرات (3) 13 - - أبيحت ثم نسخت ثلاث مرات (4) وقد قال ابن كثير عن هذا القول وسابقه: " وهذا

(١) عون المعبود ج ٦ ص ٩٢ وراجع أوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٦ عن الهميلي.
(١) راجع: البداية والنهاية ج ٣ ص ١٩٣، وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٦.
(١) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٤٥، والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣، والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٦٦.
(١) البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 388 ... » »»