زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
للتحريم الذي كان يوم خيبر (1) وقال الزرقاني: " هكذا اتفق مالك، وسائر أصحاب الزهري على (خيبر) قال عياض: تحريمها يوم خيبر لا شك فيه " (2) 2 - - أبيحت ثم نهي عنها يوم الفتح، وإليه ذهب العسقلاني، وابن القيم والبيهقي في بعض كلامه، وابن عينية، وطائفة، وغير واحد (3) وقال السهيلي: " إن هذا هو المشهور " (4) وعلى حد تعبير البعض:
" إن نكاح المتعة، قد كان مباحا بين أيام خيبر

(١) فتح الملك المعبود ج ٣ ص ٢٦٦.
(١) شرح الموطأ للزرقاني ج ٣ ص ١٥٣.
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦، وراجع البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣، وبداية المجتهد ج ٢ ص ٥٧، والمنتقى ج ٢ ص هامش ص ٥١٧، وبلوغ المرام تعليقات محمد حامد النقي هامش ص ٢٠٧ عن ابن القيم.
(١) فتح الباري ج ٩ ص ١٤٥
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»