للتحريم الذي كان يوم خيبر (1) وقال الزرقاني: " هكذا اتفق مالك، وسائر أصحاب الزهري على (خيبر) قال عياض: تحريمها يوم خيبر لا شك فيه " (2) 2 - - أبيحت ثم نهي عنها يوم الفتح، وإليه ذهب العسقلاني، وابن القيم والبيهقي في بعض كلامه، وابن عينية، وطائفة، وغير واحد (3) وقال السهيلي: " إن هذا هو المشهور " (4) وعلى حد تعبير البعض:
" إن نكاح المتعة، قد كان مباحا بين أيام خيبر