لا يقع بين الحر والأمة عند كثير منهم " (1) كما " أن ابا حنيفة يشترط في اللعان أن يكون الزوجان جميعا غير كافرين ولا عبدين " (2) ويقول الشيخ محمد حسن النجفي: " وعدم اللعان والظهار والإيلاء فلاشتراطها بالدوام، لا الزوجية.
ولو فرض ما يدل على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصها بالدائمة جمعا بينه وبين ما دل على عدم لحوقها بالمتعة " (3) رواية ابن عباس:
بالنسبة لرواية ابن عباس التي ذكرت: أن المتعة كانت حلالا في أول الإسلام، إلى أن نزلت