زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
المنقطع (1) وبمثل ذلك استدلوا أيضا لناسخية آية الطلاق والميراث إلخ.. لآية المتعة - - أيضا - - فإذا انتفت لوازم الزوجية، كان سفاحا.. وهذا كلام غريب منهم، وعجيب، وذلك للأمور التالية:
أ - - متى ثبت لهؤلاء: أن لوازم النكاح الدائم، لا بد أن تكون هي بعينها لوازم النكاح المنقطع، بحيث إذا ثبت للدائم بعض الأحكام، فلا بد من ثبوتها بعينها للمنقطع؟ ‍.
ب - - هل مجرد جعل حكم أو أثر في مورد، يكون نسخا ورفعا للحكم الثابت في ذلك المورد؟ ‍.

(١) وذكروا بعض الروايات حول ناسخية الطلاق، والميراث، والعدة، والنكاح، والصداق عن علي (ع) وغيره، فراجع سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٧، وراجع الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣٠، والمصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٥٠٥، وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٦ و 149 و 150.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»