زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
إن النسخ إنما هو بالأخبار، والإجماع مظهر، لأن نسخ الكتاب والسنة بالإجماع ليس بصحيح على المذهب الصحيح (1) فكيف إذا كان هذا الإجماع متأخرا عن عهد الصحابة، والتابعين؟ فإن النسخ بإجماع كهذا يتناقض مع قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ".
وكيف أيضا إذا كان أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم مخالفين لهؤلاء المجمعين، ويفتون

(١) راجع: شرح التلويح للتفتازاني والمستصفى للغزالي ج ١ ص ١٢٦، والإحكام ج ٣ ص ١٤٦ وشرح فتح القدير لكمال الدين محمد عبد الواحد ج ٣ ص ١٥٠، وشرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج ١ ص ٥٠ و ٥٢ و ٥٣، وفواتح الرحموت بهامش المستصفى ج 2 ص 81، ومنهاج الوصول للبيضاوي، وشرحه المسمى بنهاية السؤل للأسنوي ج 2 ص 589، وإرشاد الفحول ص 197، وراجع: مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»