زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
نكح متعة هل يحد أم لا (1) ب - - " وقالوا: إن الخلاف إذا انقطع ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت قائله وقبل رجوعه عنه فإن الناس مختلفون فيه، فذهب القاضي أبو بكر إلى أن الإجماع لا ينعقد بموت المخالف، فعلى هذا حكم الخلاف باق في حكم قضية المتعة.. وبذلك لا يحد فاعله، وقال جماعة: ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين.. إلى أن قال: فعلى هذا يحد فاعله " (2) وقال: " ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحريمه أنه يلحق به الولد " (3) ج - - ورغم أن النووي قد قال: " ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا

(1) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47.
(1) أوجز المسالك ج 9 ص 410.
(1) المصدر السابق.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»