زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
بالإجماع هم من أولئك الذين يعتبرون الإجماع نبوة بعد نبوة (1) وهو حجة قاطعة للعذر متى انعقد وفي أي عصر كان (2) ويرون أن الأمة معصومة (3) وأن المراد بالأمة المعصومة، وبالنبوة هو من عدا أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم.
عاشرا: أما بالنسبة لهذا الأمر الذي يطال الخليفة الثاني بالتساؤل فلا بد أن يتحقق إجماع ناسخ حتى ولو خالف فيه خليفة آخر هو رابع الخلفاء

(١) راجع: المنتظم ج ٩ ص ٢١٠ والإلمام ج ٦ ص ١٢٣ والإحكام في أصول الأحكام ج ١ ص ٢٠٤ و ٢٠٥ وبحوث مع أهل السنة والسلفية ص ٢٧.
(١) الإحكام في أصول الأحكام ج ١ ص ٢٠٨ وتهذيب الأسماء ج 1 ص 42 والنشر في القراءات العشر ج 1 ص 7 و 31 و 33 وأي كتاب يبحث في حجية الإجماع على مذاق أهل السنة.
(1) راجع: تهذيب الأسماء ج 1 ص 42 والإلمام ج 6 ص 142 والباعث الحثيث ص 35 وشرح صحيح مسلم (مطبوع بهامش إرشاد الساري) ج 1 ص 28 ونهاية السؤل ج 3 ص 325 وسلم الوصول ج 3 ص 326 وعلوم الحديث لابن الصلاح ص 24 وإرشاد الفحول ص 82 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج 4 ص 188 و 189.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»