زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
بخلافهم؟.
هذا.. عدا عن وجود مخالفين كثيرين من غيرهم، حتى أئمة المذاهب الأربعة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل: أقوال ومذاهب.
سابعا: إن هذا الإجماع قد علم فيه مستند المجمعين، فلا يكون حجة بل ينظر إلى مستندهم نفسه.
ثامنا: قال التفتازاني في شرح التلويح صفحة 51: ذكر الجمهور أن الإجماع القطعي، وهو إجماع الصحابة لا يجوز تبديله ونسخه بإجماع آخر متأخر عنه (1) فإن كان ثمة إجماع على التحليل لزواج المتعة فلا يرفعه أي إجماع على خلافه يأتي بعده.
تاسعا: وبعد ما تقدم نقول: لعل الذين يقولون بالنسخ

(١) المتعة في الإسلام للعلامة السيد حسين مكي ص 38.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»