زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٣١
وأجابوا عن ذلك: بأن: " ابن عباس صح رجوعه إلى قولهم (أي الصحابة) فتقرر الإجماع " (1) وسنذكر في فصل: علي (عليه السلام) وابن عباس، أنه لم يرجع عن ذلك.
خامسا: إن الروايات الكثيرة جدا، - وستأتي - - صريحة في أن التحريم لم يكن في زمن النبي (ص) ولا في زمن أبي بكر، ولا شطرا من خلافة عمر بن الخطاب.
سادسا: يقول الجمهور: " إن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به " (2) ولهذا التجأ البعض إلى أن يقول:

(١) الهداية ج ١ ص ١٩٥، ورجوع ابن عباس مذكور في البحر الزخار ج ٤ ص ٢٣ وراجع: الجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الآحوذي ج ٤ ص ٢٦٨، وراجع: مرقاة المفاتيح ج ٣ ص ٤٢٢.
(١) راجع: البناية في شرح الهداية ج 4 ص 100.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»