وأجابوا عن ذلك: بأن: " ابن عباس صح رجوعه إلى قولهم (أي الصحابة) فتقرر الإجماع " (1) وسنذكر في فصل: علي (عليه السلام) وابن عباس، أنه لم يرجع عن ذلك.
خامسا: إن الروايات الكثيرة جدا، - وستأتي - - صريحة في أن التحريم لم يكن في زمن النبي (ص) ولا في زمن أبي بكر، ولا شطرا من خلافة عمر بن الخطاب.
سادسا: يقول الجمهور: " إن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به " (2) ولهذا التجأ البعض إلى أن يقول: