ويقول البعض ما ملخصه:
" إن الإجماع قائم على تحريم نكاح المتعة، وذلك بالبيان الآتي: إن عمر قد نهى عن المتعة، وتوعد عليها وغلظ أمرها.. وذكر أن رسول الله (ص) قد نهى عنها على المنبر، بحضرة المهاجرين والأنصار، ولم يعارضه، ولا رد عليه منهم أحد، مع ما كانوا عليه من الحرص على إظهار الحق، وبيان الواجب والخطأ.
وقد عارضه أبي بن كعب في متعة الحج، وعارضه معاذ بن جبل في رجم الحامل، وقال له: إن كان لك سبيل عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها، وعارضته المرأة في أمر الصداق وغير ذلك، إذ لا يجوز لمثلهم