حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٢١
نأخذ بلسانهم؟ ولن نكني أنفسنا ولا أولادنا؟ ولن نسرج ولا نحمل سلاحا؟ ولن نضرب في خواتيمنا حروفا عربية؟ ولن نتاجر بالمسكرات؟ ونحلق مقادم رؤوسنا؟ ولن نعرض كتبنا ولا صلباننا في أماكن المسلمين.
وضع الذمي في الإسلام خلافا لما قال اللاهوتي المسيحي ثيودور أبو القرة (750 - 820) بأن الذمة تتناقض ورسالة الإسلام العالمية؟ يكتب السرخسي بأن الغرض من عقد الذمة ليس ماليا؟ بل يستهدف من ورائه إلى هدى الذمي إلى الإسلام بالمعروف كما أمرنا به القرآن (16: 125). يعقد عقد الذمة من قبل إمام الأمة أو خليفته إن توفرت الشروط؟ فليس لأحد من الطرفين أن يأبى قبوله. أما الذين اعتبرهم الفقه الإسلامي ممن يجوز عقد الذمة معهم فهم كما قلنا آنفا اليهود والنصارى والمجوس والصابئة. يقول الأحناف إنه مع المشركين يجوز عقد الذمة إن لم يكونوا عربا. أما الإمام مالك فيرخص عقد الذمة حتى مع المشركين العرب؟ ولكن شريطة أن لا يكونوا من القريش.
واجبات الذمي:
حسب المعاهدات المعقودة بين المسلمين وأهل الذمة يمكننا أن نستنتج أن حقوق أهل الذمة العامة؟ مثل حماية النفس والمال وحماية عقد الزواج والتجارة مضمونة؟ مما يعني أن المسلمين يتعهدون بحماية أهل الذمة والدفاع عنهم إذا تعرضوا للاعتداء. فإذا تخلت الأمة من أداء واجباتها تلك تجاه أهل الذمة؟ فليس عليهم أن يعطوا الجزية ولا الخراج. يبدو لي أن الطريقة المثلى في تعيين واجبات الذمي دراسة الأوضاع والحالات التي تؤدي إلى إلغاء عهد الذمة؟ فهي كما يلي:
1 - إذا تسلح ضد المسلمين؟ أو انتمى إلى دار
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»