حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي - تامر باجن أوغلو - الصفحة ٢٣
الإسلامي أن الإسلام لا يبالي إن كان الذمي مطيعا لدينه أو غير مطيع. فللذمي أن يعتنق الإسلام أو ديانة أخرى عند أبي حنيفة والإمام مالك.
يقول فقهاء آخرون إن الذمي لا يجوز أن يترك دينه إلا إذا أراد اعتناق الإسلام؟ وإلا شأنه شأن المرتد؟ فيعاقب إما جلدا أو حبسا أو نفيا كما يقول الشافعي وابن حنبل وذلك بحجة الآية: قل يا أهل الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوارة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم (المائدة 68). وينسب لأحمد بن حنبل أن ارتداد امرء من اليهودية إلى الصابئية يختلف عن اهتداء امرء من الصابئية إلى اليهودية وكذلك يجوز ارتداده عن اليهودية إلى النصرانية؟ بينما يلقى الذمي المهتدي إلى الإسلام عقاب ما يعاقب به المسلم المرتد إذا مرق من الإسلام.
يدرس محمد أبو زهراء في مؤلفه العقوبة وضع المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام لأغراض معينة مثل الطلاق من زوج مسيحي أو الرغبة في الزواج من مسلمة. اهتداءات من هذا القبيل نراها مشكوكا في أمرها. إن ذميا اهتدى إلى الإسلام ولم يقم بما يترتب عليه من واجبات ولا يبالي بما يقوله الإسلام؟ لا يعتبر في عداد المسلمين؟ ويجري عليه عقاب المرتد بدون هوادة ردعا من التلاعب بالإسلام وعقائده.
الطفل غير البالغ (أو غير الحالم):
هو يتبع ديانة والديه. إن كانا من ديانتين مختلفتين فلأفضلهما. هذا يتناقض مع قول الفقهاء بأن الكفر ملة واحدة. إذا اهتدى أحد الأبوين إلى الإسلام فالطفل مسلم.
باستثناء الأمة لذمي حر اهتدت إلى الإسلام؟ فيتبع الولد في هذا الحال دين أبيه؟ غير أن الزواج يلغى حفظا
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»