ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٥٩
بالموافقة بل في بعض الموارد بالأولوية هو القاعدة الكلية، وليست هي إلا قاعدة العدل والإنصاف.
ولكن في دلالة هذه الرواية على القاعدة وعدم اختصاص الحكم بمضمونه بمورده تأمل، وذلك لأن الحديث إن كان واردا لحكم مورد كان دينار صاحب دينار واحد مشخصا مميزا من ديناري الآخر، والاشتباه حصل بعد ضياع دينار من الدنانير الثلاثة، فالحكم بالعدل والإنصاف يقتضي أن يكون لصاحب دينار واحد ثلثي دينار من الدينارين الباقيين، ولصاحب الدينارين ثلثه، وذلك لكون احتمال الضايع من مال صاحب الدينارين ضعف احتمال كونه من صاحب الواحد، ويوضح هذا إن فرض أن يكون لصاحب الدينارين ثلاثة دنانير وأكثر إلى ألف وأزيد، وكان للآخر دينار واحد، وضاع دينار من الجميع، فهل العدل والإنصاف يقتضي أن يكون لصاحب الألف تسعمائة وتسع وتسعون ثم ينصف الدينار الباقي بينه وبين صاحب الدينار الواحد مع كون نسبة احتمال أن الضايع من صاحب الواحد بالنسبة إلى كونه من صاحب الألف نسبة الواحد إلى الألف، فكلما زادت دنانير صاحب الأكثر يقوى احتمال كون التالف منه بنسبة دنانيره، ويضعف احتمال كونه من صاحب الواحد، فالعدل والانصاف يقتضي أن يكون لصاحب الواحد من دينار واحد بنسبة احتمال كون الضايع من مال الآخر.
وإن كان الحديث واردا لمورد اشتباه الدنانير قبل ضياع الدينار الضايع، فالحكم فيه بالعدل والإنصاف حصول الشركة القهرية في الدنانير الثلاثة بين صاحب الدينارين وصاحب الواحد، فيكون لصاحب الدينارين من كل واحد من الدنانير الثلاثة ثلثاه ولصاحب الواحد ثلثه، وبعد ضياع دينار من الدنانير
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»