ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٦١
يبضعه الرجل بثلاثين درهما في ثوب، وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه وهذا ثوبه؟ قال عليه السلام: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن، قلت: فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال: قد أنصفه.
والظاهر أن الحكم المذكور في الرواية إنما يستقيم ويكون على طبق العدل والإنصاف إذا بنينا على كون نسبة قيمة كل من الثوبين إلى الآخر في حال كونهما متميزين عين نسبة ثمن كل منهما إلى الآخر، ثم بقاء هذه القيمة لهما في حال صيرورتهما مشتبهين أيضا بحيث كان شراؤهما بأي ثمن بملاحظة كون قيمة أحدهما ثلاثة أخماس قيمتيهما والآخر خمسي قيمتيهما. فلا فرق بين الحالتين في القيمة، وما يقع من الثمن عوضا من كل من الثوبين إلا أنهما في الحال الأول متميزان عن الآخر، وفي الحال الثاني صارا مشتبهين، فالحكم بالعدل بشركة كل منهما في الثوبين بهذه النسبة، وحيث لا يمكن إفراز الثوبين بهذه النسبة إلا ببعض الصور التي لا يرغب فيها فالحكم هو بيع الثوبين وتقسيم الثمن بينهما بالنسبة المذكورة.
وهذا الحكم موافق للعدل والإنصاف، وإنما حكم بذلك لأن الظاهر إن تفاوت ثمنيهما إنما كان بملاحظة تفاوت قيمتهما.
والحاصل أنه لا ريب أن الحكم على هذا موافق للعدل والإنصاف فلا يشمل الخبر غير هذه الصورة، كما إذا نقص قيمة الثوب الذي كان أغلى وصارت قيمتاهما بسبب الاشتباه متساويتين وتغيرت النسبة بغير ذلك، فالحكم بالعدل والإنصاف يكون على نحو آخر.
(٦١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 » »»