ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٦٠
يبقى لصاحب الدينارين من كل واحد من الدينارين الباقيين ثلثاه ولصاحب الواحد الثلث من كل واحد منهما، فإذا تلف مأتان من ألف كان مثلا ثمانمائة منه لشخص ومائتان منه لشخص آخر بالإشاعة فالعدل والإنصاف يقتضي أن يكون من الباقي بالإشاعة لصاحب الماءتين ماءة وستون، ولصاحب الثمانمائة ستماءة وأربعون، والقول بأن لصاحب الثمانمائة ستماءة، ثم يقسم المائتان بينهما بالتنصيف خلاف العدل والإنصاف.
فالإنصاف أن هذه الرواية لا تصلح لأن تكون دليلا لهذه القاعدة، بل قد ظهر لك أن نسبة الرجلين ليست إلى المال سواء حتى يحكم بينهما بالتنصيف، فالحكم فيها بالتنصيف إما أن يحمل على التعبد أو بعض محامل صحيحة أخرى، أو يرد علمه إلى أهله.
ويمكن أن يقال في توجيه الحكم بالتنصيف إن احتمال أن يكون الضايع لصاحب الدينارين وإن كان ضعف احتمال أن يكون لصاحب الواحد، إلا أن مقتضى العلم الإجمالي بكون الضايع إما كان من مال صاحب الدينارين أو من الآخر، أو العلم الإجمالي بكون الدينارين الباقيين إما يكونان لصاحب الدينارين أو يكون أحدهما لصاحب الدينار، كون الدينار بينهما نصفين.
فالعمل يكون على مقتضى العلم الإجمالي لا على مقتضى الاحتمالات، وكيف كان فلا يتعدى إلى غيره.
ومما استند عليه لإثبات القاعدة المسماة بقاعدة العدل والإنصاف ثم الحكم بها في مسألتنا بتوزيع المال بين الشخصين أو الأشخاص المعلوم كون المال لواحد منهم: خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - الذي رواه المشايخ الثلاثة، وحكي عن الشيخ رحمه الله تعالى العمل به - في الرجل
(٦٠)
مفاتيح البحث: إسحاق بن عمار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 » »»