ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٦٢
وبالجملة فيجب بدلالة هذا الحديث في غير هذه الصورة أيضا الحكم بالعدل والإنصاف، لأنه لا خصوصية لهذا المورد في الحكم به، نعم يختلف الحكم بحسب الموارد كما لا يخفى.
لا يقال: إن هذا ليس من قاعدة العدل والإنصاف، وإنما هو إعطاء كل ذي حق حقه، والحكم بالعدل والإنصاف إنما يكون في مورد اشتباه المالك في الشخصين مثل مورد رواية أبي بصير والسكوني، أو اشتباه المالين على نحو لا يمكن تشخيص أن أيا منهما لأي المالكين.
فإنه يقال: لا فرق في ذلك بعد ما يرى العرف الحكم في الكل موافقا للعدل والإنصاف، فالعدل والإنصاف يقتضي في اشتباه المالين باستخراج ما لكل منهما بالمحاسبات الدقيقة كما يقتضي توزيع المال في مورد اشتباه المالك بشخصين أو أشخاص والحكم بالشركة في اشتباه المالين.
ولكن الإنصاف أن الفرض خارج عن قاعدة العدل والإنصاف، فلو كان الخبر ناظرا إلى الفرض يكون صادرا على طبق القواعد الأصلية القاضية بإعطاء كل ذي حق حقه، ولا ارتباط له بمسألتنا.
نعم لو فرض كون الخبر ناظرا إلى صورة الجهل بقيمة الثوبين وعدم إمكان بيع كل منهما منفردين، فالحكم هو بيعهما وإعطاء كل منهما من ثمنيهما بنسبة ما أديا ثمنا لكل منهما، ولكن هذا فرض نادر جدا، وأما إذا كانت قيمتهما معلومة وكانت نسبتهما إلى الأخرى متساوية فالحكم شركتهما في الثوبين بالنسبة، أو كون أحدهما لواحد منهما والآخر للآخر، وإذا اختلف نسبة قيمتيهما فالثوب الذي قيمته الأكثر لمن أدى الثمن الأكثر، والآخر للآخر، وهذا موافق للعدل والإنصاف.
(٦٢)
مفاتيح البحث: أبو بصير (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 » »»