ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٢٣
أغمضنا عن ذلك، وقلنا بأنه عام فعمومه يخصص بما دل على جواز القضاء بالنكول.
السادس ما أخرجه في الخلاف عنه صلى الله عليه وآله: المطلوب أولى باليمين من الطالب. (1) وما روي عنه أيضا صلى الله عليه وآله: المدعي عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة (2).
فاقتضى النبويان أن الطالب والمطلوب، والمدعى عليه والمدعي يشتركان في اليمين لكن للمطلوب المدعى عليه مزيد مزية على الطالب بالتقديم.
وفيه أنه لم يثبت اعتبار الخبرين مضافا إلى أنه يستفاد من قوله: المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم عليه البينة أولوية المدعى عليه باليمين، وإن اليمين على من أنكره ويتخلص بها المنكر عن دفع دعوى المدعي إذا لم تكن مع المدعي البينة، وأما إذا كان معه البينة فهو أولى بها فيقيمها، ولا يبعد أن يكون المراد من قوله : المطلوب أولى باليمين من الطالب أيضا أولويته باليمين إذا لم تكن البينة مع الطالب فليتدبر.
السابع ما روي عن النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: إنه رد اليمين على طالب الحق. (3) وفيه أنه ضعيف لم يخرج في جوامعنا في الحديث.

(١) ج ٢ ص ٦٢١ م ٣٨.
(٢) الجامع الصغير ج ٢ ص ١٨٥ عن البيهقي في السنن.
(3) مختلف الشيعة ص 143 ج 2.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»