ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٣٠
إن قلت: نعم تقدير عدم الرد يقيني لكن إذا كان تقدير شئ في الكلام معلوما بالإجمال فما هو المعين لكون القدر المتيقن عدم الرد مجردا عن حلف المدعي فلعله كان عدم الرد والحلف معا.
قلت: المقطوع تفصيلا تقديره هو عدم الرد، وأما رد الحاكم وحلف المدعي فتقديره غير معلوم لا يعتنى باحتماله كما جرت به سيرة العرف في الأخذ بظواهر الألفاظ مع احتمال التقدير.
هذا وربما قيل في مقام الجواب عن هذا الإشكال: إن الأمر دائر بين الأقل والأكثر، وهو عدم رد المدعى عليه اليمين إلى المدعي، وعدم رده مع رد الحاكم وحلف المدعي فالأخذ بالأقل يقيني، والأصل عدم الأكثر.
وفيه إن هذا لا يثبت وجوب القضاء على الحاكم، وجواز حكمه تكليفا ووضعا، ومجرى البراءة في الأقل، والأكثر إنما يكون إذا كان التكليف بالأقل معلوما، وشككنا في التكليف بالأكثر، والمقام ليس من هذا القبيل فإن الحاكم شاك في تحقق موضوع جواز القضاء فلا يحصل له العلم بوجوب الحكم عليه، ونفوذ قضائه إلا في صورة عدم رد المنكر اليمين إلى المدعي، ورد الحاكم، وحلف المدعي، وأصالة عدم وجوب الحلف لا يثبت وجوب الحكم عليه.
ثم إنه قد أورد بعضهم على الاستدلال بصدر الحديث إيرادا ثالثا وهو كون المبتدأ المقدر لقوله (فعليه) الحلف. والضمير المجرور للمدعي أي فالحلف على المدعي، وفيه أن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، وفتح باب هذه الاحتمالات يسد باب الاستظهار، والاستدلال بظواهر الألفاظ.
(٣٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»