ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٢٧
الثاني ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه. (1) وفيه: أن ظاهر الخبر كون هذا حكم اليمين في أول الأمر، وإنها لا تتوجه إلا على المدعى عليه فلا ينافي توجهها على المدعي إذا نكل المدعى عليه عن اليمين.
الثالث الأصل المقرر بوجوه كأصالة عدم مشروعية رد اليمين من الحاكم، وأصالة عدم ثبوت الحلف على المدعي، وأصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف بالرد وغير ذلك.
وفيه إن شيئا من هذه لا يثبت جواز الحكم على المدعى عليه الناكل، ولا يفيد إثبات كفاية النكول في الحكم بثبوت حق المدعي مع أن الأصل عدمه فإن أمكن الأخذ بالقدر المتيقن كما إذا كان المدعي باذلا لليمين يستحلف، ويقضى له، وإلا يتوقف الدعوى.
الرابع الإجماع أو الشهرة، وقد عرفت ما في الاستدلال بمحصلهما في مثل مسألتنا فضلا عن منقولهما.
الخامس رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المخرجة في التهذيب في باب كيفية الحكم والقضاء (2) قال:

(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»