ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٢٦
ثانيها أن السؤال إنما وقع عن حكم الحلف دون الامتناع عنه فليس الخبر واردا في مقام بيان هذا الحكم حتى يتم الإطلاق.
وأجيب عنه بأن من تأمل في الرواية يجد أن مراد السائل السؤال عن حكم حلف الأخرس مطلقا، وفيه إنا تأملنا فيه فلم نجده إلا في مقام السؤال عن كيفية حلفه اللهم إلا أن يقال أن ظاهر قوله: فامتنع فألزمه الدين دال على تعقيب الإلزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفاء، وهو ينافي تخلل اليمين بينهما.
ثالثها أن القضاء للمدعي بمجرد امتناع المدعى عليه عن اليمين خلاف الإجماع لأن القائل بجواز القضاء يقيده بصورة عدم رد المنكر اليمين على المدعي، والقائل بعدمه يقيده بصورة حلف المدعي فلا بد من تقدير عدم الرد أو حلف المدعي، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
وأجيب عنه: بأن مقتضى ظاهر الرواية كون مجرد امتناعه عن الشرب علة تامة لإلزامه بالدين، والقدر المتيقن تقييده بصورة عدم الرد، وتقييده بصورة حلف المدعي غير معلوم فيبقى الإطلاق بالنسبة إليه على حاله، وسيجئ توضيح ذلك عند الكلام عن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
رابعها إعراض المشهور عن العمل بالرواية في موردها، وهو يمين الأخرس بل قيل إن الإجماع قائم على خلافه، ونقل عن الجمهور أنهم نقلوا عنه عليه السلام خلاف ذلك. (1)

(1) نقل العلامة في المختلف عن الجمهور أنهم نقلوا القول بعدم جواز الحكم بالنكول عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ولم أجد ذلك فيما عندي من كتبهم، وعلى كل حال فما نقل عن الجمهور ليس موضوعه بين الأخرس والاشتباه إنما نشأ من عدم التأمل في كلام العلامة في المختلف.
(٢٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»