ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٢٢
لا يقال: إن عموم حصر رفع الخصومة عن المنكر باليمين قد خصص بما دل على جواز الحكم بنكول المدعي.
فإنه يقال: قد خصص هذا العموم بما دل على جواز الحكم بنكوله إذا رد المدعى عليه إليه اليمين فنكل عنها، وأما إذا رد الحاكم إليه اليمين، ونكل فلم يعلم تخصيصه به.
الرابع من الوجوه التي استدل بها لعدم جواز القضاء بمجرد النكول خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يدعى عليه الحق، ولا بينة للمدعي؟ قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له (1).
بناء على قراءة يرد بالبناء بصيغة المجهول.
وفيه أن الظاهر كونه مبنيا للفاعل، وبصيغة المعلوم فهذا الخبر أجنبي عما نحن فيه.
الخامس خبر ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد اليمين على المدعي (2).
وفيه أن الظاهر كون هذه الجملة صدرت جوابا عن مسألة سألها عنه عليه السلام أو كان لها صدر أو ذيل، ولم ينقله الراوي لاتكاله على قرينة حالية أو مقالية فيحتمل قويا أن يكون المراد اليمين المردودة من المنكر إلى المدعي، ولو

(١) التهذيب ح ٥٥٦ و ٧ ب ٨٩ ج ٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٠.
(٢) التهذيب ح ٥٦٠ و ١١ ب ٨٩ ج ٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٠.
(٢٢)
مفاتيح البحث: ابن أبي عمير (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»