ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٢٤
الثامن: من الوجوه التي استدل بها لجواز رد الحاكم اليمين إلى المدعي ولايته الشرعية، وإنه ولي الممتنع بتقريب أن الواجب على المنكر الحلف أورده إلى المدعي للأخبار الدالة على أنه مخير بينهما فإذا امتنع عنهما يرد الحاكم اليمين إلى المدعي لولايته على ذلك.
وفيه أن ولاية الحاكم على مثله غير معلوم خصوصا إذا كان اليمين أوردها حقا للمدعى عليه لاحقا عليه فيجوز أن يكون اليمين أوردها على المدعي لتخلصه عما ادعى عليه فإن تخلص بواحد منهما فهو، وإلا فيلزم على أداء ما ادعي عليه.
التاسع: ما استدل به بعض العامة كما سمعت من ابن رشد في بداية المجتهد، وهو ما رواه مالك من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار.
وفيه مضافا إلى أن أصل توجه اليمين على المدعي في القسامة يدل على أن حكمها ليس كأحكام ساير الدعاوي فلا يتعدى عنها إلى غيرها إن بعد التأمل في الروايات المأثورة عن طرق الخاصة والعامة في القسامة يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد اليمين في القسامة على اليهود بل خير الأنصار بين اليمين، وردها إلى اليهود، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله رد اليمين إلى اليهود لم يكن لهم أن يقولوا: من يصدق اليهود؟ أو: وكيف يرضى باليهود. فيظهر من ذلك أنهم كانوا بالخيار في اليمين والرد بل يظهر منه إن من توجه إليه اليمين إذا نكل عنها وعن الرد إلى صاحبه، وكان له عذر في الامتناع عن اليمين لا يجوز الحكم عليه بل يؤدي الوالي ما ادعاه من الحق من بيت المال، وعلى كل حال لا يصح التمسك بمسألة القسامة على حكم
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»