ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ٢٠
يحلف رد اليمين على المدعي، وهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه فإن أبى أن يحلف فلا شئ له. (1) وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أحكام المسلمين على ثلاثة:
شهادة عادلة. أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى (2) وقول النبي صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه (3) وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن البينة على المدعي، واليمين على من ادعي عليه (4).
فإن التفصيل قاطع للشركة، ولازم ذلك عدم كون اليمين وظيفة المدعي إلا في صورة رد المنكر فإن ميزانية نكول المدعي في هذه الصورة قد ثبت بالدليل المخصص للعمومات فبناء على هذا إذا حكم القاضي بمجرد نكول المدعى عليه ليس لحكمه مستند غير نكوله، مع أن ميزان القضاء انحصر بما يكون نكول المدعى عليه خارجا عنه.
والجواب عن ذلك كله إن هذه العمومات يخصص بما ذكره القائل بالحكم مضافا إلى أنه يمكن أن يقال إن هذه العمومات إنما وردت لبيان الوظيفة في الحكم في أول الأمر، وعدم تعرضها لصورة النكول.

(١) التهذيب ج ٦ ب ٨٩ ٥٦٢ و ١٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٠.
(٢) التهذيب ج ٦ ب ٩٢ ح ٧٩٦ و ٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٦.
(٣) التهذيب ج ٦ ب ٨٩ ح ٥٥٣ \ ٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٦٠ خرج هذا الحديث علماء الجمهور في كتبهم أيضا ولفظ الحديث عندهم: البينة على المدعي. واليمين على المدعي عليه فراجع مصابيح السنة ج ٢ ص ٧٣ و ٧٤ والجامع الصغير ص ١٢٨ ج ١ وغيرهما.
(٤) التهذيب ج ٦ ب 89 ح 554.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»