ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١٤
وقال المفيد في المقنعة: وإن نكل (يعني المدعى عليه) عن اليمين لزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه.
وقال الشيخ في النهاية: فإن نكل ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه.
وقال السيد ابن زهرة في الغنية: وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه.
وقال سلار في المراسم: وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه.
وقال الشيخ في المبسوط: فإن لم يحلف، ونكل عن اليمين قال له الحاكم إن حلفت، وإلا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين على خصمك فيحلف، ويستحق عليك ويقول هذا له ثلاثا فإن حلف فقد مضى، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويثبت له الحق. وقد مر كلامه في الخلاف.
وقال ابن إدريس في السرائر: فإذا عرض اليمين عليه لم يخل من أحد أمرين إما أن يحلف أو ينكل، فإن حلف أسقط الدعوى وليس للمدعي أن يستحلفه مرة أخرى في هذا المجلس أو في غيره، فإن لم يحلف ونكل عن اليمين قال له الحاكم إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ويستحق عليك، ولا يجوز أن يحكم عليه بالحق بمجرد النكول بل لا بد من يمين المدعي ليقوم النكول واليمين مقام البينة.
وقال ابن حمزة في الوسيلة: وإن نكل له قال ثلاثا إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا فإن حلف فذاك، وإن رد فقد ذكرنا حكمه، وإن أصر رد على خصمه فإذا حلف ثبت حقه.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»