ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١٩
ثم ردها إلى غيره أو ردها الحاكم إليه، وفي المقام لم يتوجه اليمين إلى الوصيين بل إنما توجهت إلى ورثة الميت لأنهم وجدوا إناء الميت عندهما فطالبوهما به فادعيا شراءه من الميت فأنكر الورثة فتوجه اليمين إليهم لإنكار هم ذلك (فراجع ما ورد في سبب نزول الآية) ولو أغمضنا عن ذلك، وقلنا إن اليمين لو لم تكن هذه الآية تتوجه إلى الوصيين المنكرين لا بآخرين يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان نقول: إن المستفاد من ظاهر الآية أن العدول عن يمين ذي اليد المنكر إلى من يقوم مقامه إنما كانت لأجل خصوصية في المورد، وهي إلزام الوصيين بحسب اليمين الأولى عرفا باليمين الثانية أيضا لأنهما لو امتنعا عنها ورداها إلى الورثة يظهر كذب يمينهما الأولى فيفتضحان، ومثل هذه اليمين لا ينبغي أن يكون من موازين فصل الخصومة، ومستند القاضي في قضائه فوجه الله تعالى اليمين إلى الورثة لأن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، وأبعد من الكذب، وأن يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فيظهر كذبهم، ويفتضحوا بين الناس فلا يجوز التعدي عن موارده إلى غيره.
الثالث ما دل على حصر ميزان القضاء بما ليس النكول منه كقوله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، (1) وخبر يونس عمن رواه قال:
استخرج الحقوق بأربعة وجوه: شهادة رجلين عدل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم

(١) التهذيب ج ٦ ب ٨٩ ح ٥٦٢ و ٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٥٩.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»