ثلاث رسائل فقهية - الشيخ لطف الله الصافي - الصفحة ١٣
أقوال فقهاء الإمامية وأما فقهاؤنا رضوان الله عليهم فقد اختلفوا أيضا، قال العلامة في المختلف: قال الشيخ في النهاية: وإن نكل عن اليمين لزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي وهو قول شيخه المفيد رحمه الله، وسلار، وأبي الصلاح، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه. وقال ابن الجنيد: يرد اليمين على المدعي، ويحلف، ويقضى له، وهو اختيار ابن حمزة، وابن إدريس، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف، وقال: إنه قد رجع عن قوله في النهاية، ولابن البراج قولان في الكامل كقول النهاية، وفي المهذب كالمبسوط والخلاف، والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي (انتهى) وإن شئت زيادة على ذلك فراجع المستند، ومفتاح الكرامة وإليك بعض عبائر فقهائنا القدماء في المسألة.
قال الصدوق في المقنع: واعلم أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعى، واليمين على المدعي عليه فإن نكل عن اليمين لزمه الحق، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له إلا... إلخ.
وقال في الفقيه: قال أبي رضي الله عنه في رسالته: إعلم يا بني أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه فإن نكل عن اليمين لزمه الحق.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»