تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
التاسع: إذا أوصى بدفنه (1204) في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه (1205) ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل يمكن أن يقال (1206) بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
[1018] مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (1207) ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة وغير الموقوفة.
[1019] مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار.
[1020] مسألة 10: إذا دفن الميت (1208) في ملك الغير بغير رضاء لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو

(1204) (إذا أوصى بدفنه): قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسوغ السادس.
(1205) (إذا أوصى بنبشه): يشكل صحة الوصية في هذه الصورة.
(1206) (بل يمكن ان يقال): ولكنه ضعيف.
(1207) (التي علم اندراس ميتها): الا مع انطباق عنوان محرم عليه - كالتصرف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ - وقد مر ان هذا أيضا هو المناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم.
(1208) (إذا دفن الميت): قد ظهر الحال فيه مما مر في التعليق على المسوغ الأول.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»