جهلا أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق (1199) على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة (1200) منه معه، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة - على الأقوى (1201) - وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش (1202) حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية، فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي (1203).