تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
جهلا أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق (1199) على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة (1200) منه معه، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة - على الأقوى (1201) - وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع: إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك، فإنه لا يصدق عليه النبش (1202) حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية، فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي (1203).

(1199) (حق من الحقوق): في اطلاقه اشكال.
(1200) (لدفن بعض اجزائه المبانة): فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير نبش قبره.
(1201) (على الأقوى): في الاقوائية منع، نعم لو أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر - كما لو كان مريضا بمرض معد يخشى معه الانتشار - فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذ.
(1202) (لا يصدق عليه النبش): فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة.
(1203) (بغير اذن الولي): فيه منع كما تقدم.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»