اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[1016] مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن (1191) وإن كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به، وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) ولو بعد الاندراس (1192) وإن طالت المدة سيما المتخذ مزارا أو مستجارا، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة، وكذا لا يصدق النبش (1193) إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
[1017] مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فإنه يجب