تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[1016] مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن (1191) وإن كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، ولا يكفي الظن به، وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (عليهم السلام) ولو بعد الاندراس (1192) وإن طالت المدة سيما المتخذ مزارا أو مستجارا، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة، وكذا لا يصدق النبش (1193) إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
[1017] مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا، فإنه يجب

(1191) (يحرم نبش قبر المؤمن): بل المسلم.
(1192) (ولو بعد الاندراس): لا نبش مع اندراس جسد الميت وصيرورته ترابا، فحرمة تخريب القبر وإزالة آثار في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك.
(1193) (لا يصدق النبش): كما لا يصدق الدفن بمجرد وضع الميت في سرداب واغلاق بابه وان كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه، نعم إذا كان بابه مبنيا باللبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لانزال ميت آخر فيه سواء ظهر جسد الأول أو لا.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»