[49] مسألة 49: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة (50).
[50] مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله (51).
[51] مسألة 51: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر (52).
[52] مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.
[53] مسألة 53: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة (53) الأعمال السابقة، وكذا لو