تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٢١
[49] مسألة 49: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة (50).
[50] مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله (51).
[51] مسألة 51: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر (52).
[52] مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.
[53] مسألة 53: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة (53) الأعمال السابقة، وكذا لو

= الشرعية فالأحوط الاعلام والا لم يجب وهكذا الحال فيما بعده.
(50) (لا يجب عليه الإعادة): يكفي احراز مطابقته للواقع وان لم يكن من قصد السؤال.
(51) (ان يحتاط في اعماله): ويكفي في الصورة الأولى الاحتياط النسبي من أقوال من يعلم بوجود المجتهد بينهم، واما في الصورة الثانية فان احتمل التساوي اندرج في المسألة (13) وان لم يحتمله اندرج في المسألة (38).
(52) (على الأظهر): لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط.
(53) (لا يجب عليه إعادة): الاجتزاء بالاعمال الماضية - في مفروض المسألة - وان كان هو الأوجه مطلقا، الا ان الأحوط الاقتصار فيه على الاعمال التي وقع الاخلال فيها بما لا يوجب بطلانها في حال الجهل قصورا حسب رأى المجتهد اللاحق، والمختار ان من =
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»