للواقع، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
[17] مسألة 17: المراد من الأعلم (18) من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعا لنظائرها وللأخبار، وأجود فهما للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا (19). والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
[18] مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة (20) التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[19] مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم،