تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٠
وكان قاطعا بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (3) كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
[4] مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار (4) وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
[5] مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، لأن المسألة خلافية.
[6] مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد (5) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
[7] مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (6).

(3) (مع التكرار): أو بدونه.
(4) (مستلزما للتكرار): مع التحفظ على جهة الإضافة التذللية إذا كان عباديا.
(5) (في الضروريات لا حاجة إلى التقليد): الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد.
(6) (باطل): بمعنى انه ليس له ترتيب الأثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحا ما لم تقم حجة على صحته - سواءا كان مما يؤتى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به إلى الحكم الشرعي كالمعاملات وأسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح - لا بمعنى انه باطل واقعا أو تنزيلا بلحاظ جميع الآثار فإنه ليس له ترتيب الأثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسدا، مثلا إذا باع شيئا مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن، فعليه الاحتياط ان أمكن أو تعلم فتوى من يكن قوله حجة في حقه حين النظر في العمل المفروض، وعلى أساسه يبني على صحته أو فساده.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»