وكان قاطعا بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (3) كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
[4] مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار (4) وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
[5] مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، لأن المسألة خلافية.
[6] مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد (5) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
[7] مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (6).