الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٩٠
الأولى: السراية:
فمن أعتق جزءا مشاعا من عبده سرى العتق فيه أجمع، ولو أعتق يده أو رجله لم يقع، ولو أعتق حصته قوم عليه وعتق بشروط أربعة:
الأول: اليسار بمال فاضل عن قوت يوم ودست ثوب كما في المديون، ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر، والمريض معسر إلا في الثلث، والميت معسر، فلو قال: إذا مت فنصيبي حر لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، ولو كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع هايأه الشريك، وتناولت المعتاد والنادر.
الثاني: أن يعتق باختياره، فلو ورث نصف أبيه لم يسر على رأي، ولو اتهب أو اشترى سرى.
الثالث: أن لا يتعلق به حق يمنع البيع، كالوقف والتدبير على رأي.
الرابع: أن يتقرر عتق نصيبه أولا، فلو أعتق نصيب شريكه أولا لم يقع، و لو قال: أعتقت نصف هذا العبد انصرف إلى نصيبه، كما لو باعه أو أقر به، وهل ينعتق بالأداء أو بالإعتاق؟ قولان، وقيل: إن أدى تبين العتق بالإعتاق، ولو أعتق اثنان قومت حصة الثالث عليهما بالسوية وإن تفاوتا.
وتعتبر القيمة وقت العتق، وينتظر قدوم المعتق لو هرب، ويساره لو أعسر، ويقدم قول الغارم في القيمة على رأي، وقول الشريك في السلامة من العيب، ولو ادعى كل من الشريكين عتق صاحبه حلفا واستقر الملك كما كان، ولو قال:
أعتقت نصيبك وأنت موسر حلف المنكر وعتق نصيب المدعي مجانا، ولو نكل حلف واستحق القيمة ولم يعتق نصيب المنكر.
الثانية: عتق القرابة:
فمن ملك أحد أبعاضه من أصوله أو فروعه عتق عليه، وكذا لو ملك الرجل أحد المحرمات عليه نسبا أو رضاعا، ولا ينعتق على المرأة سوى
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»