الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٣٨٩
اليمين أو الوارث، ولو أعتق ثلث الستة استخرج بالقرعة ويعدل بالقيمة دون العدد، فإن تعذر أخرج على الحرية حتى يستوفى الثلث وإن كان بجزء من آخر.
ويشترط في المعتق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، ونية التقرب، وانتفاء الحجر، والإسلام على رأي، وفي العبد الإسلام على رأي، والملك، وعدم الجناية عمدا لا خطأ، لا طهارة المولد على رأي.
ولو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع، ولو قوم عبد ولده الصغير وعتقه صح، وإلا فلا، ولو شرط عليه السائغ لزم، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل العتق على رأي، ولو أبق المدة المشترطة للخدمة لم يعد رقا، وعليه الأجرة.
ويستحب: العتق - خصوصا من أتى عليه سبع سنين - وإعانة العاجز عن الكسب، ويكره: عتق المخالف، ومن يعجز عن التكسب مع عدم الإعانة.
مسائل في العتق:
لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطئها عتقت، وإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين وإن ملكها بعد، ولو نذر عتق كل قديم عتق من مضى في ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي، والقرعة أو التخير على رأي، ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا، ولو أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليكك؟ لم ينصرف إلى غير من أعتقه، ولو كان للعبد مال فهو لمولاه وإن علمه، وإذا أعتق عن غيره باذنه انتقل إلى الآمر بالعتق، ولو عمي العبد أو جذم أو أقعد عتق، ولو أسلم المملوك قبل مولاه وخرج قبله عتق، ولو مثل بعبده عتق، ولو مات وليس له وارث حر اشترى وارثه وأعتق.
المطلب الثاني: في خواصه:
وهي ثلاث:
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»