الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٩
وقال جميع الفقهاء: فرضه فرض الحر في كل موضع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل براءة الذمة، وما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 39: إذا كان في دار فحلف: لأسكنت هذه الدار، فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم ينتقل حنث وبه قال الشافعي، وقال مالك: إن أقام يوما وليلة حنث، وأن أقام أقل من ذلك لم يحنث.
دليلنا: أن اليمين إذا علقت بالفعل تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك، كرجل حلف لا دخلت الدار حنث بأقل ما يقع عليه اسم الدخول وهو إذا عبر العتبة، ولو حلف لأدخلن الدار بر بأقل ما يقع عليه اسم الدخول، وإن لم يدخل إلى جوف الدار.
مسألة 40: إذا كان في دار فحلف: لأسكنت هذه الدار، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه ولم يحنث، وبه قال جميع الفقهاء، وقال زفر:
يحنث، ولا طريق له إلى البر لأنه يحنث باستدامة السكنى وخروجه منها عقيب يمينه سكون فيها فوجب أن يحنث.
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة ولا دليل على شغلها بشئ بهذه اليمين، وأيضا إذا لم يتشاغل عقيب يمينه بغير الخروج منها لا يقال أنه ساكن فيها، وكذلك لو كان في دار مغصوبة فلما عرف ذلك لم يتشاغل بغير الخروج لم يأثم لأنه تارك.
مسألة 41: إذا كان فيها فحلف: لأسكنت هذه الدار، ثم أقام عقيب يمينه، لا للسكنى لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يحنث.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»