الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٥٠٢
سلم في الركعتين، فسأله من خلفه: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال:
وما ذاك؟ قالوا: إنما صليت ركعتين. فقال: أكذاك يا ذا اليدين - وكان يدعى ذا الشمالين -؟ فقال: نعم. فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا وسجد سجدتين لمكان الكلام.
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير [عن جميل] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام؟ قال: يستقبل. قلت: فما يروي الناس - فذكرت له حديث ذي الشمالين - فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه.
وعنه [عن فضالة] عن الحسين بن [عثمان عن] سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وعن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الأول عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وسلم في الركعتين الأولتين.
محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع. هذا الخبر فيه حجة لما ذكره ابن بابويه في من شك بين الثلاث والأربع.
سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقصان تدخل عليك.
عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة وتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 » »»