أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٧
ولا ينبغي لهن أن يلبسن (1) الثياب الرقاق، ولا بأس أن يلبسن (2) المضبع (3) منها إذا كن ذوات بعول يتزين بذلك لبعولتهن خاصة، دون غيرهم من الناس.
ولا ينبغي للمرأة الحرة المسلمة أن تضاجع امرأة ليس بينها وبينها رحم على فراش واحد، وتعرى (4) من الثياب، ولا تجتمع معها في لحاف أو إزار إلا أن يكون عليهما لباس يواري أجسادهما، ولا يجوز ذلك مع التعري من اللباس كما ذكرناه.
ولا يحل للمرأة أن تبدي زينتها لمن ليس بينها وبينها رحم من النساء، كما تبدي لذوات الأرحام.
ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج امرأة ليست من ذوي أرحامها على الاختيار، فإن كان منها ذلك لضرورة لم تحرج به إن شاء الله.
ويكره للمرأة الحرة المسلمة أن تنفش يديها ورجليها بالخضاب.
ولا يحل لها أن تصل شعرها بشعر غيرها من الناس، ولا بأس أن تصله بأصواف الغنم وأوبار الأنعام.
ولا يجوز لها وشم وجهها، وهو أن تنقب (5) في خدها وغيرها من وجهها بإبرة وتجعل فيه الكحل ليكون كالخال المخلوق في وجوه الناس. ولا يحل لها التصنع إلا لبعلها، ولا يحل ذلك لغيره من النساء والرجال على حال.
ومحظور عليهن دخول الحمامات الشارعات.

(1) في نسخة (ج) تلبس.
(2) في نسخة (ج) تلبس.
(3) في نسخة (ب) المصبغ، وفي نسخة (ج) المصنع.
(4) في نسخة (ج) أو تتعرا.
(5) في نسخة (ج) تنفث.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»