أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٨
ولا يجوز لهن الاجتماع في الحمامات على التعري مع من لا رحم بينها وبينها من النساء، ولا لهن عليه بملك اليمين [منهن أو ملكه] (١) لهن، إذا كن إماء.
ولا يحل لهن الاجتماع في العرسات، والتبذل بالزينة والحلي واللباس. ولا يجتمعن في المصائب ولا النائحات.
ولا بأس للقواعد من النساء - وهن العجز اللآتي لا يصلحن للأزواج للنكاح - أن يحضرن الجمعة والعيدين، ويمشين في طرقات الرجال للحوائج إلى ذلك والأسباب.
وليس عليهن في التشديد في إظهارهن ما على الشباب من النساء، وتعففهن عن ذلك أفضل بلا ارتياب، قال الله عز وجل: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وإن يستعففن خير لهن والله واسع عليم﴾ (2).
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت، والغسل، والكفن، والصلاة عليهن فإذا احتضرت المرأة فلتوجه إلى القبلة، كما يوجه الرجل إليها عند احتضاره وليجعل باطن قدميها إلى القبلة، ووجهها تلقاءها، وتكون

(١) ليس في نسخة (ج).
(٢) النور: ٦٠.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 » »»