أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٦١
حبات من أوسط الشعير، ووسطه وزن أربعة دراهم، وأدناه وزن مثقال لمن وجده، ويحنط الميت به سواء كان ذكرا أو أنثى - فيمسح به موضع سجوده لله من جبهته، وأطراف أصابع يديه، وباطن كفيه لأنهما مما يسجد لله عز وجل، وعيني الركبتين فإنهما من المساجد، وظاهر أصابع الرجلين لأنهما تمام المساجد. وإن فضل من الكافور شئ بعد الذي ذكرناه ألقي على صدره.
ولا يجمر (1) أكفان الميت، ولا يتبع بعينه بمجمرة (2)، ولا يقطع أكفانه بالحديد، ولا يغلى له الماء إلا أن يشتد البرد، فيفتر قليلا.
وإذا ماتت امرأة مسلمة بين نساء ذميات ورجال مسلمين، ليس فيهم ذو محرم لها، أمر الرجال المسلمون امرأة من الذميات من أمثلهن في السداد، فاغتسلت، ثم غسلت المرأة المسلمة بما يمله الرجال المسلمون لها ويعلمونها إياه.
وكذلك إذا مات رجل مسلم بين رجال من أهل الذمة ونساء مسلمات، ليس فيهن محرم له، أمر النساء المسلمات رجلا من أهل الذمة من أمثلهم أن يغتسل، ثم يغسل الرجل المسلم بما تعلمه (3) النساء المسلمات من كيفية الغسل ويبصرنه عليه.
وإن لم يوجد من يعرف كيفية الغسل، أجزأ الميت في غسله أن يصب عليه الماء صبا، وذلك عند الاضطرار حسب ما ذكرناه.

(1) أي ولا يبخر بالطيب.
(2) في نسخة (ج) بمجمر. ولعل الصحيح: نعشه بجمرة.
(3) في نسخة (أ و ج) يعلمونه.
(4) في نسخة (أ و ج) يبصرانه.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 » »»