أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٠
فإذا ارتفعت العوارض، لم تغسل النساء إلا النساء، ولا يغسل الرجال إلا الرجال.
وغسل الأموات من النساء والرجال واحد، وهو ثلاثة أغسال، الغسلة الأولة (1) منها بماء السدر، والثانية بماء القراح يضاف إليه شئ من حلال (2) الكافور قل ذلك أم كثر، والغسلة الثالثة بماء القراح الذي لا يضاف إليه شئ على حال.
ويحل شعر المرأة عند غسلها، ولا يشد في كفنها.
وكذلك المرأة إذا اغتسلت من الحيض، ودم النفاس، والجنابة، ودم الاستحاضة لم تترك في رأسها خيطا قد شد به شعرها حتى تحله، ولها بعد الغسل شد شعرها كيف شاءت، ولا يجوز في غسل المرأة من المؤمنين أن يشد لها شعر بعد الغسل ولا في حاله.
وكفن المرأة يزيد على كفن الرجل بقطعتين من الثياب، لما يجب من الاستظهار في سترها، وذلك أن عدد أكفان الرجل ثلاثة أثواب، والكفن المحسوب في العدد للرجال: قميص غير مخيط، وإزار، وحبرة أو إزار.
ولا بد من العمامة والمئزر.
وللمرأة: قميص غير مخيط، أو قناع، ولفافتان، ونمط، وثلاث لفائف.
وحنوط المرأة كحنوط الرجل وهو: الكافور - والسايغ منه وزن ثلاث عشرة درهما ودانقان بأوزان العراق، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثمان

(١) في نسخة (ج) الأولى.
(٢) في المقنعة: جلال.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 » »»