أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٩
مستلقية على ظهرها، ثم لتغمض عند وفاتها، ويشد لحييها (1) إلى رأسها لينطبق (2) فوها.
وينبغي أن تلقن الشهادتين عند احتضارها، ويذكر لها أئمتها من أولهم إلى آخرهم، وتلقن كلمات الفرج أيضا، وهي الكلمات التي تقنت بها في الصلوات وشرحها: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، ولا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، والأرضين السبع، وما فيهن، وما بينهن، ورب العرش العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين) فإنه إذا لقن الميت هذه الكلمات نفعته وخففت عنه، وكذلك الرجال أيضا يلقنون بما ذكرناه إذا احتضروا. وليس بين النساء والرجال فرق في هذه السنة.
ويتولى غسل النساء المسلمات، النساء الثقات العارفات المسلمات.
ويتولى غسل الرجال المسلمين، المسلمون (3) من الرجال الثقات، العارفون المحسنون لغسل الأموات.
ولا يغسل امرأة ولا رجلا إلا من أذن له أولياؤهما في ذلك.
ولا بأس أن تغسل الرجل امرأته عند الحاجة إلى ذلك، وعدم امرأة مؤمنة تغسلها، أو لغرض (4) من الأغراض (5) يقتضيه التدبير والصلاح.
ولا يغسل (6) المرأة زوجها بمثل ذلك.

(1) في نسخة (ج) وتشد لحيتها.
(2) في نسخة (ج) ليطبق.
(3) ليس في نسخة (ج).
(4) في نسخة (ج) تعرض.
(5) في نسخة (ج) الأعراض.
(6) ليس في نسخة (ج).
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 » »»