أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٦
ولا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها إلا لمن أباحها الله ذلك له منها، ممن سماه في كتابه حيث يقول: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون﴾ (1).
ولتجتنب المرأة الحرة المسلمة سلوك الطرق على اختلاط بالرجال، ولا تسلكها معهم إلا على اضطرار إلى ذلك دون الاختيار. وإذا اضطرت إلى ذلك فلتبعد من سلوكها عن الرجال، ولا تقاربهم، وتحتفز (2) بجهدها إن شاء الله.
ويكره للنساء الحرائر الشباب أن يكون سكناهن في الغرف الشارعات، ويكره لهن تعلم الكتابة، وقراءة الكتب، ولا ينبغي لهن أن يتعلمن من القرآن سورة يوسف خاصة دون غيرها، ويتعلمن سورة النور.
وينبغي للنساء المسلمات كافة أن يتعلمن من القرآن ما يؤدين به فرائض الصلوات وهي سورة الحمد، وسورة الإخلاص أو غيرها من سور القرآن، ولا يتعلمن الشعر، ولا بأس أن يتعلمن الحكم، والمواعظ، والأخبار المفيدة لأحكام الإسلام.

(١) النور: ٣١.
(٢) الحفر: الحث والاعجال. النهاية 1: 407 (مادة حفز). ولعل الصحيح: تتخفر.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»