أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٣
وفي الجوارح الجميع بحساب دياتهم على ما بيناه.
ودية الذمي من اليهود، والنصارى، والمجوس ثمانون دينارا، ودية نسائهم على النصف من ذلك أربعون دينارا. وديات أعضائهم وجوارحهم بحساب ذلك.
ولا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين، وإقرار الإنسان على نفسه يغني عن الشهادة عليه، فإذا عدم الشهود الموصوفون، وحضرت قسامة على الدم، قامت مقام الشهود.
والقسامة في دم الرجال المسلمون، خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك، فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة. تمام خمسين قسما.
وفي دية أعضاء المسلم من القسامة بحسب قدرها ومبلغها في الدية.
باب أحكام النساء في الحدود والآداب وحد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت، كحد الرجل المسلم الحر، إن كانت محصنة جلدت مائة جلدة، ثم رجمت بعد ذلك.
وهكذا حد الرجل المحصن، لا فرق بينه وبين المحصنة على ما ذكرناه.
وليس على الأمة رجم إذا زنت، سواء كانت محصنة أو غير محصنة، وعليها الجلد خمسون جلدة. وحكم العبد كحكم الأمة.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»