وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار، كما يقطع الرجل في ذلك. ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها، وتقطع من حرز غيره.
ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به، ولا يقطع واحد منهما في الاقرار.
وتجلد المرأة في الفرية، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.
وتجلد في شرب الخمر، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.
وتؤدب في التعرض بالقبيح، كما يؤدب الرجل.
ولا يقبل فيما يوجب الحد من الزنا أقل من أربعة شهود عدول، ولا يقبل في الفرية، والخمر، والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين، ولا تقبل في شئ من ذلك شهادة النساء.
والحد في السحق كالحد في الزنا سواء، إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت، وإن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد والجلد دون الرجم.
والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت (1) معها في البلد، غير غائب ولا محبوس، وكذلك للرجل.
وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا، وليس القول في ذلك على ما تذهب إليه العامة، من أن الإحصان: معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها مرة واحدة، ثم طلقها، أو مات عنها وبقيت (2) بعده، أيمة لا زوج لها