أحكام النساء - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٦
طلاق العدة الذي هو ثلاث بينه رجعتان ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (١).
ومن طلق امرأته وهو لم يدخل بها، فلا عدة عليها، ولا نفقة لها عليه، ولا سكنى، ولها أن تنكح نفسها من شاءت عقيب الطلاق، ولها الخيار إن شاءت ناكحته وإن شاءت امتنعت عليه.
وإن طلقها قبل الدخول بها، وكان قد سمى لها مهرا حين عقد عليها، فعليه النصف مما سماه دون جميعه، قال الله سبحانه: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (٢).
وقال سبحانه في سقوط العدة عنها: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (3).
وإن كان هذا المطلق لم يسم للتي طلقها مهرا، فليس لها عليه مهر إذا طلقها قبل الدخول بها، لكن عليه أن يمتعها بحسب حاله في اليسار والتوسط وإلا قتار.
فإن كان موسرا متعها بثوب قدره ثلاثة دنانير إلى أكثر من ذلك، أو ما يقوم مقامه من ورق، أو عين، أو دابة.
وإن كان متوسطا متعها بثوب قدره دينار ونحو ذلك أو ما يقوم مقامه مما عددناه.

(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»