1 - حبس أطفال البغاة، كما عن العلامة (1) والعاملي (2) ومن العامة الفيروزآبادي (3) وابن قدامة (4) 2 - حبس احداث الكفار لو ادعى الانبات (5) 3 - الحبس للتأديب، كما عن السرخسي (6) والحموي (7) وابن عابدين (8) الأمر الثالث: تشغيل المسجون:
وقد تعرض لهذا البحث بعض المفكرين منا (9) ولم يرد بخصوصه نص، ولكن لا كلام في حسنه، كما يكفى فيه الاطلاقات الواردة في الحث على العمل وكراهة الكسل وترك العمل (10) وقد استدلوا بما ورد من جواز استخدام المحبوس في الدين للغرماء (11) الأمر الرابع: تحريم التعذيب في السجن لأخذ الاقرار، كما لا اعتبار بالاقرار حينئذ.
وبه وردت روايات كثيرة، منها: ما رواه الكليني عن الصادق (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من أقر عند تجريد، أو تخويف، أو حبس أو تهديد فلا حد عليه. (12) وبه روايات كثيرة من طرق العامة أيضا (13) كما أن فتاوى فقهائنا هي مفاد هذه الروايات (14) وكذلك كلمات فقهاء العامة (15) هذا ولكن هناك نصوص توهم جواز التعذيب في المتهم بالقتل (16) وفي كاتم الحقيقة - وان الاسرار التي يخفيها تهم الدولة الاسلامية، كما في كنانة بن أبي الحقيق - رأس اليهود - حينما سأله النبي (صلى الله عليه وآله) عن كنز لآل أبي الحقيق، و