الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٨٥
ويؤيد هذا ما روى شيخنا الكليني بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (قال: قلت له: (وأطراف النهار لعلك ترضى (قال: يعني تطوع بالنهار (1).
فظهر لنا من الآية الكريمة أن فيها دلالة واضحة على اتساع الوقت وامتداده لصلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ولصلاتي الظهر والعصر إلى غروبها، والمغرب والعشاء إلى منتصف الليل، وأن مجموع أوقات الصلوات المفروضة ثلاثة لا خمسة. وهذا ما مر علينا صريحا في روايات أهل البيت (ع) الذين هم مع القرآن والقرآن معهم في كل آياته (لن يفترقا) فاتبعهم.
أقوال وروايات أهل السنة في الآية الكريمة:
وإليك أقوال بعض المفسرين ورواياتهم من أهل السنة حول الآية الكريمة:
1 - قال الطبري في تفسيره:
(... (وسبح بحمد ربك (يقول: وصل بثنائك على ربك (إلى أن قال) وقوله: (قبل طلوع الشمس (وذلك صلاة الصبح، (وقبل غروبها (وهي العصر، (ومن آناء الليل فسبح (صلاة العشاء الآخرة، لأنها تصلى بعد

(١) فروع الكافي ج ٣ - 444 ط حيدري طهران، ونقله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في (الميزان) ج 14 - 261.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»