الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٨٤
رأى أن وقت صلاة العصر الاختياري ينتهي إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران (1)، ومن ذهب أيضا إلى أن من أخر صلاة العصر إلى تجاوز الظل عن مثليه يأثم، وأنه يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت (2).
(ومن آناء الليل فسبح (أي ساعات من الليل وهو وقت للمغرب والعشاء مشتركا بينهما أيضا، وإن هذا الوقت هو بعض الليل لا كله، لأن (من) للتبعيض، وينتهي الوقت (حسب روايات أهل البيت وفتاوى شيعتهم) للمختار غير المضطر في منتصف الليل، وهو الوقت القريب من النهار في قوله تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل (أي ساعات من الليل قريبة من النهار، وبذلك نعلم بطلان من رأى أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى طلوع الفجر الصادق الذي به يكون انتهاء الليل (3).
(وأطراف النهار لعلك ترضى (وهذا الوقت الرابع اختلف المفسرون في المراد منه وستمر عليك بعض أقوالهم فيه، والظاهر لنا - والله أعلم - أن (أطراف (جمع طرف، والجمع في اللغة لا يكون أقل من ثلاثة وعليه فإن أريد به أول النهار ووسطه وآخره، يكون ذلك تأكيدا من الله سبحانه لعباده على صلوات النهار المفروضة الواقعة في أطرافه وهي الصبح والظهر والعصر التي ذكرها بقوله: (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (. وإن أريد به مطلق أطرافه أي ساعاته فإنه يكون ترغيبا من الله لعباده في التطوع بمطلق الصلاة المندوبة في أي وقت شاء من النهار.

(1) راجع فتوى مالك في وقت العصر.
(2) راجع فتوى احمد بن حنبل في وقت العصر.
(3) راجع فتوى أبي حنيفة، ومحمد بن إدريس الشافعي في وقت صلاة العشاء.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»