الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - الصفحة ٨١
(دلوك الشمس هو ميلها إلى المغيب. والأمر هنا للرسول صلى الله عليه (وآله) وسلم خاصة. أما الصلاة المكتوبة فلها أوقاتها التي تواترت بها أحاديث الرسول (ص) وتواترت بها سنته العملية وقد فسر بعضهم دلوك الشمس بزوالها عن كبد السماء، والغسق بأول الليل، وفسر قرآن الفجر بصلاة الفجر، وأخذ من هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء (من دلوك الشمس إلى غسق الليل) ثم الفجر. وجعل التهجد وحده هو الذي اختص رسول الله بأن يكون مأمورا به، وإنه نافلة له. ونحن نميل إلى الرأي الأول: وهو أن كل ما ورد في هذه الآيات مختص بالرسول (ص)، وأن أوقات الصلاة المكتوبة ثابتة بالسنة القولية والعملية) (1).
نقاش علمي مع سيد قطب:
لقد وجد الأستاذ (قطب) في الآية القرآنية دليلا صريحا في أن أوقات الصلوات ثلاثة، في حين أن فتاوى المذاهب الأربعة تذكر أنها خمسة، ووجد أن الآية تقضي بجواز الجمع بين الصلاتين، والمذاهب لا تجيزه، فوقف موقف الحيرة في الجمع بين ما نصت عليه الآية من أوقات الصلوات، وبين ما عليه فتوى المذاهب فرأى أن يميل إلى صرف الآية عن هدفها الحقيقي من بيان أوقات الصلاة المكتوبة إلى أنها مختصة بالرسول (ص)، وأن أوقات الصلاة المكتوبة ثابتة بالسنة القولية والعملية، فخالف بذلك كافة الفقهاء والمفسرين من حيث يشعر أو لا يشعر.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»